الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
289 44 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650284يا رسول الله ، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=248_249يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي .
( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، والثاني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، والثالث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، والرابع أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أشار إليه بقوله : أخبرني أبي ، وربما يظن ظان أنه أبي بضم الهمزة ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، لكونه ذكر في الإسناد ، والخامس nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، واسمه خالد بن زيد ، والسادس nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع . وفيه : العنعنة في موضع واحد . وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الطريق بلا واسطة ، وفي هذه الطريق بواسطة ; لأن الطريقين مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر .
ذكر معناه . قوله : " إذا جامع الرجل المرأة " ، ويروى : امرأته . قوله : " ما مس المرأة منه " ، وفي مس ضمير ، وهو فاعله يرجع إلى كلمة " ما " ، ومحلها النصب على أنها مفعول لقوله : يغسل ، أي : يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه . قال الكرماني : فإن قلت : المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة ، فكيف يدل عليه ، وظاهر أن ما مس المرأة مطلقا من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله . قلت : فيه إما إضمار أو كناية ; لأن تقديره : يغسل عضوا مس فرج المرأة ، وهو إطلاق اسم اللازم ، وهو مس المرأة وإرادة الملزوم ، وهو إصابة رطوبة فرجها . قوله : " ثم يتوضأ " ، صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام : فيه وضوءه للصلاة . قوله : " ويصلي " هو صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله .