4302  100  - حدثنا  محمد بن يوسف،  عن  ورقاء،  عن  ابن أبي نجيح،  عن  عطاء،  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس  والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					