4899  125  - حدثنا  أبو اليمان ،  أخبرنا  شعيب ،  حدثنا  أبو الزناد ،  عن  الأعرج ،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ،  وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره . 
     	
		
				
						
						
