4910  136  - حدثنا ابن سلام ، أخبرنا  أبو معاوية ،  عن  هشام ،  عن أبيه ، عن  عائشة  رضي الله عنها " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا  قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني  ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ! فذلك قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير  
     	
		
				
						
						
