4994 فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف  فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز  وأهل العلم ، وقال الله تعالى : فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا  وقال الضحاك : إلا رمزا  إلا إشارة . وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء  جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك الأصم يلاعن   . وقال  الشعبي   وقتادة   : إذا قال : أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته . وقال إبراهيم   : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال حماد   : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					