6358  16  - حدثنا  محمد بن يوسف ،  عن  ورقاء ،  عن  ابن أبي نجيح ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ،  فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					