6361 19 - حدثني عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل قال : قال عبد الله : لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .


