582 [ ص: 322 ] 3 - باب: الإقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة
607 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. [انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 2 \ 83]


