6329  [ ص: 395 ]  33 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ 
وقال  ابن عمر   - رضي الله عنهما -: قال  عمر  للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". وقال  أبو طلحة  للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أحب أموالي إلي بيرحاء.  لحائط له مستقبلة المسجد  . 
 6707  - حدثنا  إسماعيل  قال: حدثني  مالك ،  عن ثور بن زيد الديلي،  عن أبي الغيث -مولى ابن مطيع   - عن  أبي هريرة  قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر  فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب  يقال له رفاعة بن زيد  لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما يقال له مدعم،  فوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القرى،  حتى إذا كان بوادي القرى  بينما مدعم  يحط رحلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر  من المغانم، لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا"  فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "شراك من نار" أو "شراكان من نار".  [انظر: 4234 -  مسلم   :115 - فتح: 11 \ 512]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					