6355 [ ص: 475 ] 8 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة
6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس : سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - " للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. [6742 - فتح: 12 \ 17 ]


