1387 [ ص: 401 ] 39 - باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق .
1455 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة، أن أنسا - رضي الله عنه - حدثه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق". [انظر: 1448 - فتح: 3 \ 321]


