1397  [ ص: 462 ]  48 - باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر قاله  أبو سعيد  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 304] . 
 1466  - حدثنا  عمر بن حفص،  حدثنا  أبي،  حدثنا  الأعمش  قال: حدثني  شقيق،  عن  عمرو بن الحارث،  عن زينب  امرأة عبد الله  رضي الله عنهما. قال: فذكرته لإبراهيم،  فحدثني  إبراهيم،  عن  أبي عبيدة،  عن  عمرو بن الحارث،  عن زينب  امرأة عبد الله  بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " تصدقن ولو من حليكن".  وكانت زينب  تنفق على عبد الله  وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله:  سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فوجدت امرأة من الأنصار  على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا  بلال  فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال: "من هما". قال: زينب  قال: "أي الزيانب؟ ". قال: امرأة عبد الله.  قال: "نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".  [ مسلم: 1000 - فتح: 3 \ 328] . 
				
						
						
