1727  [ ص: 337 ]  4 - باب : لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد  
 1823  - حدثنا  عبد الله بن محمد  ، حدثنا سفيان،  حدثنا  صالح بن كيسان،  عن أبي محمد نافع -مولى أبي قتادة-  سمع  أبا قتادة   - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة من المدينة  على ثلاث ح. وحدثنا  علي بن عبد الله  ، حدثنا سفيان،  حدثنا  صالح بن كيسان،  عن أبي محمد،  عن  أبي قتادة   - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، فإذا حمار وحش -يعني: وقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فسألته، فقال: "كلوه، حلال". قال لنا عمرو:  اذهبوا إلى صالح  فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح 4 \ 26] 
ثم ساقه. و: 
				
						
						
