1751  [ ص: 464 ]  20 - باب : المحرم يموت بعرفة،  ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج 
 1849  - حدثنا  سليمان بن حرب ،  حدثنا  حماد بن زيد ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة  إذ وقع عن راحلته، فوقصته -أو قال: فأقعصته- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -أو قال:  ثوبيه- ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي".  [انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4 \ 63] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					