1829  [ ص: 196 ]  25 - باب: اغتسال الصائم 
وبل  ابن عمر  ثوبا، فألقاه عليه، وهو صائم. ودخل  الشعبي  الحمام وهو صائم. وقال  ابن عباس:  لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء. وقال الحسن   : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال  ابن مسعود:  إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهنا مترجلا. وقال  أنس:  إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - استاك وهو صائم. وقال  ابن عمر:  يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال  عطاء   : إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال  ابن سيرين   : لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير  أنس  والحسن  وإبراهيم  بالكحل للصائم بأسا. 
 1930  - حدثنا  أحمد بن صالح،  حدثنا  ابن وهب،  حدثنا  يونس،  عن  ابن شهاب،  عن  عروة   وأبي بكر:  قالت  عائشة  رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.   [انظر: 1925 - مسلم: 1109 - فتح: 4 \ 153] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					