1982  [ ص: 180 ]  27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع  
 2088  - حدثنا  عمرو بن محمد ،  حدثنا  هشيم ،  أخبرنا  العوام ،  عن إبراهيم بن عبد الرحمن ،  عن  عبد الله بن أبي أوفى  رضي الله عنه ، أن رجلا أقام سلعة -وهو في السوق- فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ، ليوقع فيها رجلا من المسلمين ، فنزلت : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   [آل عمران : 77] [2675 ، 4551 - فتح : 4 \ 316] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					