2031 [ ص: 338 ] 57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ، أو مات قبل أن يقبض
وقال ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع .
2138 - حدثنا فروة بن أبي المغراء ، أخبرنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا ، فخبر به أبو بكر فقال : ما جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلما دخل عليه قال لأبي بكر : " أخرج من عندك" . قال : يا رسول الله ، إنما هما ابنتاي . يعني : عائشة وأسماء . قال : "أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ؟ " . قال : الصحبة يا رسول الله . قال : "الصحبة" . قال : يا رسول الله ، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج ، فخذ إحداهما . قال : "قد أخذتها بالثمن" . [انظر : 476 - فتح : 4 \ 351] . \ 50


