[ ص: 448 ]  17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع 
قال  ابن عمر  في القرض إلى أجل   : لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط  . وقال عطاء،   وعمرو بن دينار   : هو إلى أجله في القرض. 
 2404  - وقال  الليث   : حدثني  جعفر بن ربيعة،  عن  عبد الرحمن بن هرمز،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل،  سأل بعض بني إسرائيل  أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث. [انظر: 1498 - فتح: 5 \ 66] 
     	
		
				
						
						
