2365 [ ص: 91 ] 10 - باب: الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف 2497 ، 2498 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان -يعني: ابن الأسود- قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه".


