2492  [ ص: 454 ]  36 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة. 
 2635  - حدثنا  أبو اليمان،  أخبرنا  شعيب،  حدثنا  أبو الزناد،  عن  الأعرج،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هاجر إبراهيم  بسارة،  فأعطوها آجر،  فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ".  وقال  ابن سيرين،  عن  أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها هاجر".   [انظر: 2217 - مسلم: 2371 - فتح: 5 \ 246] 
     	
		
				
						
						
