2561  [ ص: 88 ]  12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ، حكم عليه بالحكم البين 
 2708  - حدثنا  أبو اليمان ،  أخبرنا  شعيب ،  عن  الزهري  قال : أخبرني  عروة بن الزبير ،  أن  الزبير  كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار  قد شهد بدرا  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج من الحرة ،  كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  للزبير "  اسق يا زبير  ثم أرسل إلى جارك" . فغضب الأنصاري  فقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : "اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر" . فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ حقه  للزبير ،  وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أشار على  الزبير  برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى  للزبير  حقه في صريح الحكم . قال  عروة :  قال  الزبير :  والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم  الآية  [النساء : 65] . [انظر : 2360 - فتح: 5 \ 309] 
     	
		
				
						
						
