2586  [ ص: 165 ]  19 - باب: الشروط في الوقف 
 2737  - حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري ،  حدثنا  ابن عون  قال : أنبأني  نافع ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما أن  عمر بن الخطاب  أصاب أرضا بخيبر ،  فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ،  لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها" .  قال : فتصدق بها  عمر  أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول . قال : فحدثت به  ابن سيرين  فقال غير متأثل مالا . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 354] 
     	
		
				
						
						
