4257  4531  - حدثنا إسحاق،  حدثنا روح،  حدثنا شبل،  عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف   [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم   [البقرة: 240]. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن  مجاهد   . 
وقال  عطاء   : قال  ابن عباس   : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج   . [البقرة: 240]. قال  عطاء   : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن   [البقرة: 240].  قال  عطاء  ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. 
وعن  محمد بن يوسف،  حدثنا  ورقاء،  عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  بهذا. وعن 
 [ ص: 105 ]  ابن أبي نجيح  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج   [البقرة: 240] نحوه. [5344 - فتح: 8 \ 193] 
				
						
						
