[ ص: 303 ] 24 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية . إلى قوله : عليما حكيما [النساء : 23 - 24 ] . وقال أنس : والمحصنات من النساء [النساء :24 ] : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم [النساء :24 ] لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221 ] . وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته .
5105 - وقال لنا أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب ، عن سعيد ، عن ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم [النساء :23 ] الآية . وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي . وقال ابن سيرين : لا بأس به . وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة ، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقال عكرمة ، عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن يحيى الكندي ، عن الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ، ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال عكرمة ، عن ابن عباس : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران بن حصين ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال أبو هريرة : لا تحرم حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري . وقال الزهري : قال علي : لا تحرم . وهذا مرسل . [فتح: 9 \ 153 ] .
[ ص: 304 ]


