444  [ ص: 562 ]  70 - باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
 456  - حدثنا  علي بن عبد الله  قال: حدثنا  سفيان،  عن  يحيى،  عن عمرة،  عن  عائشة،  قالت: أتتها بريرة  تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي- وقال سفيان  مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا- فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك، فقال: "ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق". ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر -وقال سفيان  مرة: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر -فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟!  من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة". قال علي:  قال يحيى.  وعبد الوهاب،  عن يحيى،  عن عمرة.  وقال  جعفر بن عون:  عن يحيى  قال: سمعت عمرة  قالت: سمعت  عائشة.  رواه  مالك،  عن يحيى،  عن عمرة،  أن بريرة.  ولم يذكر صعد المنبر. [1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - مسلم: 1504 - فتح: 1 \ 550] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					