4916  [ ص: 76 ]  101 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر 
 5214  - حدثنا  يوسف بن راشد،  حدثنا  أبو أسامة،  عن  سفيان،  حدثنا  أيوب   وخالد،  عن  أبي قلابة،  عن  أنس  قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم،  وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال  أبو قلابة:  ولو شئت لقلت: إن  أنسا  رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم  -. وقال  عبد الرزاق:  أخبرنا سفيان،  عن  أيوب،  وخالد،  قال خالد:  ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 5213 - مسلم: 1461 - فتح: 9 \ 314]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					