4916 [ ص: 76 ] 101 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر
5214 - حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، حدثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 5213 - مسلم: 1461 - فتح: 9 \ 314].


