4986  [ ص: 378 ]  22 - باب: حكم المفقود في أهله وماله 
وقال  ابن المسيب:  إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى  ابن مسعود  جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. 
وقال  الزهري  في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. 
 5292  - حدثنا  علي بن عبد الله،  حدثنا  سفيان،  عن  يحيى بن سعيد،  عن يزيد   -مولى المنبعث- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم، فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه،  وقال: "ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". وسئل عن اللقطة، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك". قال سفيان:  فلقيت  ربيعة بن أبي عبد الرحمن   -قال سفيان  ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد  مولى المنبعث  في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟  قال نعم. قال يحيى:  ويقول ربيعة:  عن يزيد  مولى المنبعث،  عن زيد بن خالد.  قال سفيان:  فلقيت ربيعة  فقلت له. [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 9 \ 430]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					