5490  [ ص: 660 ]  25 - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه  
 5828  - حدثنا  آدم،  حدثنا  شعبة،  حدثنا  قتادة  قال: سمعت  أبا عثمان النهدي:  أتانا كتاب  عمر  ونحن مع عتبة بن فرقد  بأذربيجان،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا،  وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.  [5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10 \ 284] 
				
						
						
