1406  [  702  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا سفيان،  عن  عمرو بن دينار،  عن إسماعيل الشيباني   -أو غيره- قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت  ابن عمر  فقال: نهى  [ ص: 421 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					