1761 الأصل 
من كتاب قسم الفيء 
[  1491  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي  قال: سمعت  ابن عيينة  يحدث عن  الزهري،  أنه سمع  مالك بن أوس بن الحدثان  يقول: سمعت  عمر بن الخطاب  والعباس   وعلي  رضي الله عنهم يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال  عمر:  كانت أموال بني النضير  مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف  [ ص: 119 ] عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة دون المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقة سنة ،  فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوليها  أبو بكر الصديق  بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وأبو بكر ،  ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليها به أبو  بكر ،  ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ؟ 
فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها. 
قال  الشافعي:  فقال لي سفيان :  لم أسمعه من  الزهري ،  ولكن أخبرنيه  عمرو بن دينار ،  عن  الزهري .  
قلت : كما قصصت ؟ 
قال : نعم. 
				
						
						
