712 [ 448 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حكيم [أن] عمر بن عبد العزيز كتب إليه: انظر من مر بك من المسلمين فخذ بما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا .


