1250 الأصل 
[  467  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،  عن محمد بن إياس بن البكير  قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها  فجاء يستفتي، فسأل  أبا هريرة   وعبد الله بن عباس،  فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك. 
فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. 
وقال  ابن عباس:  إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					