427 ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحمهما، وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك؛ فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء، فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم  فكذلك الوجوب في أكل لحوم الإبل،  وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن   -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
