641 642 643 644 ص: فعارضهم معارض فقال: أما حديث أبي حنيفة الذي رواه عن هشام بن عروة فخطأ؛ وذلك لأن الحفاظ عن هشام رووه على غير ذلك، فذكروا ما:
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ؛ بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن ؛ ومالك ؛ بن أنس والليث، ؛ عن هشام بن عروة، أنه أخبرهم عن أبيه، ؛ ، عن عائشة -رضي الله عنها-: " أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي -عليه السلام- وكانت تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما ذلك عرق ؛ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي". .
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه وهشام كلاهما، عن عروة ، عن عائشة مثله.
قالوا: فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة، ، لا كما رواه أبو حنيفة -رضي الله عنه-.
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام ... فزاد حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: نا حجاج بن المنهال، قال: نا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- بمثل حديث يونس ، عن ابن وهب ، وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود ، غير أنه قال: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي". .
ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث أبي حنيفة، وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة ، بدون مالك 5 والليث 5 وعمرو بن الحارث. .
[ ص: 352 ]


