896 ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فهذه الآثار تدل على أنه إنما أراد بما يقال عند الأذان الذكر، فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنهما دعاء  ، فما كان من الأذان ذكرا فينبغي للسامع أن يقوله، وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					