1483  1484  1485  1486  1487  1488  1489  1490  1491 ص: قال  أبو جعفر   -رحمه الله-: فقد روي عن  عمر   - رضي الله عنه - ما ذكرنا، وروي عنه خلاف ذلك. 
فحدثنا  إبراهيم بن مرزوق،  قال: ثنا  وهب،  قال: ثنا  شعبة  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود:   "أن  عمر   - رضي الله عنه - كان لا يقنت في صلاة الصبح".  
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  عبد الله بن رجاء،  قال: ثنا  زائدة بن قدامة  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ،  وعمرو بن ميمون،  قالا: " صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت". 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا عبد الحميد بن صالح،  قال: ثنا  أبو شهاب  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة   والأسود   ومسروق  أنهم قالوا:  "كنا نصلي خلف  عمر   - رضي الله عنه - الفجر فلم يقنت". 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا عبد الحميد بن صالح  ، قال: ثنا  أبو شهاب  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة   والأسود   ومسروق  أنهم قالوا: " كنا نصلي خلف  عمر   - رضي الله عنه -، نحفظ ركوعه وسجوده، ولا نحفظ قيام ساعة ، يعنون القنوت".  
حدثنا فهد،  قال: ثنا  علي بن معبد،  قال: ثنا  جرير  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود   وعمرو بن ميمون،  قالا:  "صلينا خلف  عمر   - رضي الله عنه -، فلم يقنت في الفجر". 
 [ ص: 371 ] حدثنا  أبو بكرة،  قال: ثنا  أبو داود،  قال: ثنا  شعبة  ، عن  منصور،  قال: سمعت  إبراهيم،  يحدث عن  عمرو بن ميمون،  نحوه. 
قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول، فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت. 
فنظرنا في ذلك، فإذا  يزيد بن سنان  قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن سعيد،  قال: ثنا  مسعر بن كدام،  قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة  ، عن  زيد بن وهب  قال: "ربما قنت  عمر"   . 
فأخبر زيد  بما ذكرنا، أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذي له كان يقنت ما هو؟ 
فإذا ابن أبي عمران  قد حدثنا، قال: ثنا  سعيد بن سليمان الواسطي  ، عن  أبي شهاب الحناط  ، عن  أبي حنيفة  ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، قال:  "كان  عمر   - رضي الله عنه - إذا حارب يدعو على أعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان رسول الله - عليه السلام - فعل لما قتل من قتل من أصحابه، حتى أنزل الله -عز وجل- ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون  قال عبد الرحمن بن أبي بكر   : - رضي الله عنهما -: فما دعا رسول الله - عليه السلام - على أحد بعد". 
فكانت هذه الآية -عند عبد الرحمن  وعند عبد الله بن عمر،  ومن وافقهما على ما كانا يقولانه في ذلك- نسخا للدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد، ولم تكن عند عمر   - رضي الله عنه - بناسخة ما كان قبل القتال، وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت  . في صلاة الفجر. 
فهذا وجه ما روي عن عمر  في هذا الباب. 
     	
		 [ ص: 372 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					