1499  1500  1501  1502  1503  1504  [ ص: 380 ] ص: وأما  عبد الله بن عباس   - رضي الله عنهما - فروي عنه ما قد حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  قبيصة بن عقبة،  قال: ثنا  سفيان  ، عن  عوف  ، عن  أبي رجاء  ، عن  ابن عباس  قال: "صليت معه الفجر فقنت قبل الركوع". 
حدثنا  أبو بكرة،  قال: ثنا  أبو عاصم،  قال: ثنا  عوف   ... فذكر بإسناده مثله، وزاد: "وقال: هذه الصلاة الوسطى". 
قال  أبو جعفر   -رحمه الله-: فقد يجوز أيضا في أمر  ابن عباس  في ذلك ما جاز في أمر  علي   - رضي الله عنه -، فنظرنا هل روي عنه خلاف هذا؟ فإذا  أبو بكرة  قد حدثنا، قال: ثنا  مؤمل بن إسماعيل،  قال: ثنا  سفيان الثوري  ، عن واقد  ، عن  سعيد بن جبير  قال: " صليت خلف  ابن عمر   وابن عباس   - رضي الله عنهم - فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح". 
حدثنا محمد بن خزيمة،  قال: ثنا  عبد الله بن رجاء،  قال: أنا  زائدة  ، عن  منصور،  قال: أنا  مجاهد،  أو  سعيد بن جبير:   "أن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - كان لا يقنت في صلاة الفجر".  
حدثنا  صالح،  قال: ثنا  سعيد،  قال: ثنا  هشيم،  قال: أنا  حصين  ، عن عمران بن الحارث،  قال:  "صليت خلف  ابن عباس  في داره الصبح، فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده". 
حدثنا  أبو بكرة،  قال: ثنا  أبو داود،  قال: ثنا  شعبة  ، عن  حصين بن عبد الرحمن،  قال: أخبرني عمران بن الحارث السلمي  قال:  "صليت خلف  ابن عباس  الصبح، فلم يقنت". 
فكان الذي يروي عنه القنوت هو  أبو رجاء  إنما كان ذلك وهو بالبصرة  واليا عليها  لعلي   - رضي الله عنه -، وكان أحد من يروي عنه بخلاف ذلك  سعيد بن جبير،  وإنما كانت صلاته بعد ذلك بمكة،  وكانت صلاته في ذلك مذهب  عمر   وعلي   - رضي الله عنهما -، فكان الذين قد روينا عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا، فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات، وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض. 
     	
		 [ ص: 381 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					