1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 ص : وقد روي عن عروة بن الزبير ، عن عائشة - رضي الله عنهم - ما قد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين".
فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ويحتمل أن يكون على صلاته بعدما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع فيها الوتر وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبي سلمة، وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق، غير أن مالكا -رحمه الله- روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب، أخبرهم عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد بسجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه". بعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.
[ ص: 45 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ... فذكر مثله بإسناده.
قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة، وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعدما بدن، وأما قولها - رضي الله عنهما -: "يسلم بين كل ركعتين" فإن ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، فثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر، ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان، مع أنه قد روي عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه، فمن ذلك:
ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين".
فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس ، عن الزهري ، عن عروة، فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان.
فنظرنا في ذلك; فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس وبسبع".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر بخمس سجدات، ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة، ثم يسلم".
[ ص: 46 ] حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة قالت: "كان النبي - عليه السلام - يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".
فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر ، عن عروة; ما روى الزهري من قوله: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين".


