1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 ص: فلما كان هذا حكم التطوع، وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع، وروي فيهما عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، قال: ثنا خالد بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محمد بن يزيد بن قنفذ ، عن ابن سيلان ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل". .
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال: حدثني عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " إن رسول الله - عليه السلام - لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر".
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال: ثنا حفص ، عن ابن جريج ، عن عطاء ... ، فذكر مثله بإسناده.
حدثنا فهد ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". .
فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.
وقد حدثني ابن أبي عمران ، قال: حدثني محمد بن شجاع ، عن الحسن بن زياد ، قال: سمعت أبا حنيفة -رحمه الله- يقول: "ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن".
فبهذا نأخذ، لا بأس أن تطال فيهما القراءة، وهي عندنا أفضل من التقصير; لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله - عليه السلام - في التطوع على غيره.
وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم:
[ ص: 139 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر ، (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا هشام الدستوائي، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر. قلت لإبراهيم : أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت".


