1782  1783  1784  1785  1786  1787  1788 ص: فلما كان هذا حكم التطوع، وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع، وروي فيهما عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  سعيد بن سليمان الواسطي  ، قال: ثنا  خالد بن عبد الله  ، عن عبد الرحمن بن إسحاق  ، عن محمد بن يزيد بن قنفذ  ، عن ابن سيلان  ، عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل".   . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  مسدد  ، قال: ثنا  يحيى بن سعيد  ، عن  ابن جريج  ، قال: حدثني  عطاء  ، عن  عبيد بن عمير  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت: " إن رسول الله - عليه السلام - لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر". 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  محمد بن عبد الله بن نمير  ، قال: ثنا  حفص  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء   ... ، فذكر مثله بإسناده. 
حدثنا فهد  ، قال: ثنا  يحيى بن عبد الحميد  ، قال: ثنا  أبو عوانة  ، عن  قتادة  ، عن  زرارة بن أوفى  ، عن سعد بن هشام  ، عن  عائشة  قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".  . 
فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع. 
وقد حدثني ابن أبي عمران  ، قال: حدثني  محمد بن شجاع  ، عن  الحسن بن زياد  ، قال: سمعت  أبا حنيفة   -رحمه الله- يقول: "ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن". 
فبهذا نأخذ، لا بأس أن تطال فيهما القراءة، وهي عندنا أفضل من التقصير; لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله - عليه السلام - في التطوع على غيره. 
وقد روي ذلك أيضا عن  إبراهيم:  
 [ ص: 139 ] حدثنا  أبو بكرة،  قال: ثنا  أبو عامر  ، (ح). 
وحدثنا محمد بن خزيمة،  قال: ثنا  مسلم بن إبراهيم،  قالا: ثنا  هشام الدستوائي،  قال: ثنا  حماد،  عن إبراهيم  قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر. قلت لإبراهيم   : أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					