1883 ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله ، عن النبي - عليه السلام - أنه صلاها على غير هذا المعنى.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، قال: حدثني يزيد بن الهاد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي - عليه السلام - في صلاة الخوف قال: "قام النبي - عليه السلام - وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف النبي - عليه السلام - قعود ووجوههم كلهم إلى النبي - عليه السلام -، فكبر - صلى الله عليه وسلم - وكبرت الطائفتان، وركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود، ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه، حتى كانوا مكان أصحابهم، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي - عليه السلام - ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين". .
[ ص: 258 ] فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه; لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود. وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا، ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك; أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، واستحال أن يكون الذي خلف النبي - عليه السلام - في الصف الثاني دخلوا في الصلاة قعودا، فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي - عليه السلام - في غير هذا الحديث.


