1981 ص: وثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة  ست، وهو قول  أبي يوسف  إلا أنه قال: أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين; لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه، فإنه قد حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، قال: ثنا  سفيان  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن سليمان بن مسهر  ، عن  خرشة بن الحر "   : أن  عمر   - رضي الله عنه - كان يكره أن يصلى بعد صلاة مثلها". 
قال  أبو جعفر:   : فلذلك استحب أبو يوسف   -رحمه الله- أن يقدم الأربع قبل الركعتين; لأنهن لسن مثل الركعتين، وكره أن تقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة. 
وأما أبو حنيفة   - رضي الله عنه - فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، والله أعلم. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					