1981 ص: وثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست، وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال: أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين; لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه، فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر " : أن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يصلى بعد صلاة مثلها".
قال أبو جعفر: : فلذلك استحب أبو يوسف -رحمه الله- أن يقدم الأربع قبل الركعتين; لأنهن لسن مثل الركعتين، وكره أن تقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.
وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، والله أعلم.


