2159 ص: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله - عليه السلام - بأن من قال لصاحبه: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة  فقد لغى، حدثنا بذلك يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  أن  مالكا  حدثه، عن  ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال:  "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت". 
 [ ص: 32 ] حدثنا  أبو أمية،  قال: ثنا  أبو غسان،  قال: ثنا  القاسم بن معن  ، عن  ابن جريج  ، عن  ابن شهاب   ... فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا أبو صالح،  قال: حدثني  الليث،  قال: ثنا  عقيل  ، عن  ابن شهاب،  قال: أخبرني  عمر بن عبد العزيز  ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ،  وعن  سعيد بن المسيب  أنهما حدثاه، عن  أبي هريرة  ، عن النبي - عليه السلام - أنه سمعه يقول:  "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت". 
فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله - عليه السلام - الأمر لسليك  بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					