2484 ص: وأما ما رويناه عن حذيفة - رضي الله عنه - فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر، كان ذلك السفر طاعة أو غير طاعة ; لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد .
كما قد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه قد حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة ، قال: ثنا سليمان ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود قال: "كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو مجاهد ".
فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كذلك، فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر".


