2579  2580  2581  2582  2583  2584  2585  2586  2587  2588  2589  2590  2591 ص: فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة ، وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة ، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين  لرسول الله - عليه السلام -[في هذه الآثار التي رويناها ، وفي مذهبهم في الكلام السهو على أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، - لذي اليدين   :  "لم تقصر الصلاة" في هذه الآثار التي رويناها ، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أنه لا يقطع الصلاة ، فقول رسول الله - عليه السلام - لذي اليدين   :  "لم تقصر ولم أنس " وهو يرى أنه ليس في الصلاة ، قالوا : فلما بنى رسول الله - عليه السلام - على ما قد صلى ، ولم يكن ذلك قاطعا عليه ، ولا على ذي اليدين  ؟ الصلاة ; ثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة  ، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع الصلاة . . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					