2844 ص: وقالوا : في حديث زيد بن أرقم  الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا  قبل المرة التي فيها كبر خمسا ، فلا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد كان رأي النبي - عليه السلام - يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي - عليه السلام - يفعله ، وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن  في صلاته على أبي سريحة   - رضي الله عنه - ، وفي تكبيره عليه أربعا . ويحتمل تكبيره على تلك الجنائز خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل بدر ;   " فإنهم قد كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم . 
     	
		
				
						
						
