3039 ص: قال  أبو جعفر  رحمه الله : فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها  ، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله - عليه السلام - :  "ولم ينس حق الله فيها "  . 
قالوا : ففي هذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					