3039 ص: قال أبو جعفر رحمه الله : فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها ، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله - عليه السلام - : "ولم ينس حق الله فيها " .
قالوا : ففي هذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة .


